قضية الصحفي خويلد.. تساؤلات مشروعة
بقلم : طارق عثمان
يواجه الزميل خويلد عبد العظيم الموقوف للمحاكمة أمام المحكمة الخاصة القضارف تهمة إثارة الحرب ضد الدولة بموجب المادة ٥١ من القانون الجنائي السوداني وهي تقع ضمن جرائم أمن الدولة،،
المقالات التي كتبها خويلد وبناء عليها قاضته اللجنة العليا للمقاومة الشعبية تناولت قضايا فساد داخل اللجنة (الشاكية)، طبعا من حق اللجنة اللجوء للقضاء في حال إنها تضررت جراء النشر، والمسلك القانوني هو جوهر ما ننشده في واقعنا الفوضوي هذا، والتقاضي كما هو معلوم سلوك حضاري لارساء دولة القانون.
ولكن المثير في الأمر هو توجيه التهمة تحت المادة ٥١ المتعلقة بإثارة الحرب ضد الدولة، إذ لم تتناول المقالات موضوع الشكوى ما يعد مخالفا وفق عناصر المادة المذكورة فالمقالات كانت واضحة لا لبس في محتواها ومضمونها فهي تشير إلى فساد ما بناء على حيثيات ومعلومات حصل عليها كاتب المقال، واسندها لمصدرها.
وهنا تجدر الاشارة إلى المادة ٥١ حيث نصت على :” يعد مرتكبا جريمة إثارة الحرب ضد الدولة ويعاقب بالإعدام او السجن المؤبد أو السجن مدة أقل مع جواز مصادرة جميع أمواله من :
(أ) يثير الحرب ضد الدولة عسكريا بجمع الأفراد أو تدريبهم أو جمع السلاح أو العتاد أو يشرع في ذلك أو يحرض الجاني على ذلك أو يؤيده بأي وجه. أو
(ب) يعمل بالخدمة العسكرية أو المدنية لأي دولة في حالة حرب مع السودان أو يباشر معها أو وكلائها أي أعمال تجارية أو معاملات أخرى. أو
(ج) يقوم في داخل السودان دون إذن من الدولة بجمع الجند وتجهيزهم لغزو دولة أجنبية، أو يقوم بعمل عدائي ضد دولة أجنبية يكون من شأنه أن يعرض البلاد لخطر الحرب. أو
(د) يخرب أو يتلف أو يعطل أي أسلحة أو مؤن أو مهمات أو سفن أو طائرات أو وسائل نقل أو اتصال أو مبان عامة أو أدوات للمرافق العامة كالكهرباء او الماء أو غيرها، بقصد الأضرار بمركز البلاد الحربي. ”
وبناء على نص المادة أعلاه وانزاله على مقالات خويلد موضوع التهمة تبرز عدة أسئلة تتمثل في : هل توفرت أي من عناصر المادة ٥١ على ما تناوله خويلد في مقالاته؟، بمعنى هل اثار خويلد الحرب ضد الدولة عسكريا وحرض أو أيد العدو؟، وهل جند الجند لغزو اي دولة أجنبية؟، وهل اتلف او خرب او عطل أسلحة وغيرها للاضرار بمركز البلاد الحربي؟.
حتما ستناقش المحكمة خلال جلسات المحاكمة كل تلك التساؤلات وحينها سيتكشف الكثير مما هو على جنبات الشكوى المرفوعة في مواجهة خويلد من قبل اللجنة العليا للمقاومة الشعبية،،
وفي اعتقادي أن اتهام خويلد تحت المادة ٥١ من القانون الجنائي وهي تهمة خطيرة في قضية نشر إلكتروني وراءه مقصد ما لا يخلو سوء النية وذلك بحرمانه من حقه في الإفراج بالضمان باعتبار ان المادة ٥١ من المواد التي لا يجوز فيها الإفراج بالضمان،،
وننتظر كلمة القضاء..